[21] باب القراءة على المنبر في الخطبة
153 - سألت أحمد عن القراءة في الخطبة على المنبر؟ قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ [1].
154 - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا الحكم بن ظُهير، عن السُدّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس ([2]): [1] نقلها بدون عزوها لحرب ابن قدامة في المغني والكافي. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة آيةٍ في خطبة الجمعة على خمس روايات:
الأولى: يشترط قراءة آيةٍ في كل خطبةٍ. وهذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وهو المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يشترط في الخطبة الأولى.
الثالثة: يشترط في الخطبة الثانية.
الرابعة: يشترط قراءة بعض آيةٍ.
الخامسة: لا تشترط القراءة فيهما. وهي اختيار ابن تيمية.
قال ابن قدامة: " وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آيةٍ، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ , ما شاء قرأ ". قال ابن عثيمين في تعليقه على الكافي لابن قدامة: " نص الإمام أحمد - رحمه الله - لا يدل على عدم وجوب القراءة، وإنما يدل على عدم وجوب شيءٍ معينٍ، ولهذا قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ. ولم يقل: إن شاء قرأ. فإذا قال: ما شاء قرأ. فمعناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديدٍ، فيقرأ ما يشاء ".
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 175 - 176، ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله أبومحمد، 1 (بيروت: المكتب الاسلامي)، 221، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 135، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 5/ 222، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 166، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 158، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 484، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 18، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 346. [2] سنده: [1] - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19). [2] - الحكم بن ظُهير الفزاري، أبو محمد، متروكٌ , رمي بالرفض واتهمه ابن معين، من الثامنة، مات قريباً من سنة ثمانين. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1445.
3 - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدِّي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يَهِم ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 463.
4 - غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي , مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ , من الثالثة , خت د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5354.
5 - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات سنة ثمانٍ وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة , من فقهاء الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3409.